(١) قوله: (فَلَوْ شَهِدَ بِقَتْلِ العَمْدِ رَجَلٌ وَامْرَأَتَانِ) وكذا لو شهِدَ رجلٌ، وحلَفَ معه المدَّعِي. ح ف.
لا يصحُّ أن تكونَ الفاء للتفريع؛ لفَقدِ شَرطِه، ولا بمنزلَةِ الاستدِراكِ؛ لفقدِ شرطه. لعلَّها تكونُ الفصيحةَ؛ لإفصَاحِها عن شرطٍ مقدرٍ في نظمِ الكلامِ: إذا أردتَ معرفةَ عددِ شُهودِ جنايةِ العمدِ، فلو شَهِدَ .. إلخ، صحَّ. أو أنه محترزُ قوله:«القِسمُ الثالثُ: القَوَدُ .. إلخ».
(٢) قوله: (لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ) أي: لا قِصاصَ، ولا دِيةَ؛ لأنَّ العمدَ يوجبُ القِصاصَ، والمالُ بدلٌ عنه، فإذا لم يثبُت الأصلُ، لم يجِب بدلُه، وإن قُلنا: مُوجِبُه أحدُ شَيئينِ، وهو بدُونِ اختيار [١]. م ص. قوله: وإن قلنا … إلخ. غايةٌ لعَدَمِ الوجُوبِ.
(٣) قوله: (وَإِنْ شَهِدُوا) أي: الرجلُ والمرأتان. م ص [٢].
[١] كذا في النسختين والعبارة في «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٨٩): «وإن قلنا: موجبه أحد شيئين، وهو المذهب، لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار، فلو وجَبت الدية بذلك لوجب المعين بدون اختيار» [٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٦٨٩)