(٢) قوله: (ونحوُه) ك: إلَّا ثلاثةَ أرباعِها، أو خمسةَ أسداسِها؛ لأن المقرَّ به شائعٌ، وهو أكثرُ من النصفِ. م ص [١].
(٣) قوله: (و) إن قالَ (لَهُ الدَّارُ ثُلُثَاهَا … إلخ) أو قالَ: له الدارُ عاريةً، أو قال: له الدار هِبةً.
(٤) قوله: (عُمِلَ بِالثَّانِي) من كلٍّ مِنْ الثلاثَةِ، فالثاني يوزَّعُ. أي: عُمِلَ بالبدَلِ [٢]، وهو قوله:«ثُلثاها، أو عاريةً، أو هبةً». ولا يكونُ إقرارًا؛ لأنه رَفَعَ بآخرِ كلامِه ما دخَلَ في أوَّلِه، وهو بدلُ بعضٍ في الأولِ، واشتمالٍ فيما بعدَه؛ لأن قولَه: له الدارُ، يدلُّ على الملكِ، فالهبةُ بعضُ ما يشتملُ عليه، كأنه قال: له مِلكٌ الدارِ هبةً. ويُعتبرُ إذنْ شرطُ هِبةٍ، مِنَ العِلمِ بالموهُوبِ، والقدرةِ على تسليمِه ونحوِه، فإن وُجِدَ صَحَّت، وإلا فلا. م ص [٣] وزيادة رحمه اللَّه تعالى.