وهو ما احتملَ أمرينِ فأكثرَ على السَّواءِ. وقيلَ: ما لا يُفهَمُ معناهُ عندَ الإطلاقِ، ضِدُّ المُفسَّر، أي: المبيَّن. م ص [١] وزيادة.
(١) قوله: (إِذَا قَالَ لَهُ) أي: لزيدٍ مَثَلًا.
(٢) قوله: (قِيلَ لَهُ: فَسِّرْ) أي: قالَ الحاكمُ للمُقرِّ: فسّر ما أقررْتَ به؛ ليتأتَّى إلزامُه به [٢]. الوالد.
(٣) قوله: (فَإِنْ أَبَى) تَبيينَهُ.
(٤) قوله: (حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَ [٣]) لامتناعِه من حقٍّ عليه، فحُبِسَ به، كما لو عيَّنهُ وامتنعَ من أدائِه، فإن أصرَّ في الحبسِ على الامتناعِ، فعلَى المذهبِ: أنه يُضربُ حتَّى يُقِرَّ؛ لأنه حقٌّ واجبٌ عليه، فوجَبَ ضربُه حتَّى يفعلَه؛ لأن كلَّ حقٍّ وجَب على الإنسانِ لا يقومُ غيرُه فيه مقامَهُ، فإنه يَجِبُ حبسُه وتَعزيرُه حتَّى يفعلَه. ح ف.
[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٥٧) [٢] سقطت: «به» من الأصل [٣] في النسختين: «يقر»