(١) قوله: (والإقْرَارُ لِقِنِّ غَيْرِهِ إِقْرَارٌ لِسَيِّدِهِ) لأنه الجهةُ التي يَصحُّ الإقرارُ له، فتعيَّنَ جعلُ المالِ له، فيفصَّلُ فيه بينَ الوارثِ وغيرِه. فإذا كانَ الإقرارُ بمَالٍ، وصدَّقُه سيدُه؛ تصحيحًا لِكلامِ المكلف وصَونِه عن العبثِ، ولا عبرةَ بردِّ العبدِ، ولا تصديقهِ. أمَّا الإقرارُ له بنكاحٍ، أو قِصاصٍ، أو تعزيرِ قذفٍ، فإنه صحيحٌ إن صدَّقه العبدُ عليه، ويكونُ له دونَ السيدِ، فللعَبدِ المُطالبةُ به والعفوُ، وليسَ لسيدهِ ذَلِكَ، سواءٌ صدَّقَ أو كذَّبَ. ح ف.
(٢) قوله: (وَلِمَسْجِدٍ) عطف على القِنّ، أي: والإقرارُ لمسجدٍ، يُصرف في مصالِحِه. ح ف.
(٣) قوله: (وَنَحْوِهِ) كثَغرٍ وقنطَرةٍ.
(٤) قوله: (وَلَوْ أَطْلَقَ) غاية لقوله: «يصِحُّ». أي: يصح الإقرارُ لمسجدٍ، وما عُطِفَ عليه، ولو أطلَقَ مقرٌّ فلم يعيِّن سببًا، كغلةِ وقفٍ ونحوِه؛ لأنه إقرارٌ ممَّن يصحُّ إقرارُه، أشبهَ ما لو عيَّن السببَ، ويكونُ لمصالحِها. م ص [١] وإيضاح.