(١) قوله: (عَكْسُ الوَصِيَّةِ) أي: وعَكسَ العطيَّةِ أيضًا، فإنَّ العبرةَ في الإقرارِ حينَ صُدورِه، وفي العطيَّةِ والوصيَّةِ حينَ الموتِ، فلو أعطاهُ المريضُ، أو وصَّى له وهو غيرُ وارثٍ، ثم صارَ وارِثًا، وَقَفَ على إجازَةِ الورَثَةِ؛ خلافًا لما في «الترغيب» في العطيةِ، حيثُ جعلَها كالإقرارِ. شيخنا عثمان [٢].
(٢) قوله: (وَإِنْ كَذَّبَ المُقَرُّ لَهُ … إلخ) عبارة «الإقناع» مع «شرحه»[٣]: ومن أقرَّ لكبيرٍ عاقلٍ بمالٍ في يدِه، ولو كانَ المقَرُّ به عبدًا، أو كانَ العبدُ نفس المُقِرِّ؛ بأن أقرَّ برقِّ نفسِه للغَير، فلم يصدِّقه المقَرُّ له، بطل إقرارُه؛ لأنه لا يقبلُ قولُه عليه في ثبوت مِلكِه، ويُقَر المقرُّ به بيدِ المُقرِّ؛ لأنه كانَ في يدِه، فإذا بطلَ إقرارُه، بَقِيَ كأن لم يُقِرَّ به. انتهى. يَتَصَرَّفُ فيه حيثُ شاءَ حِينئذٍ.