(٢) قوله: (أو مِمَّنْ يقومُ مقامَه): كوكيلِه. فلا يصحُّ من صغيرٍ أو سَفيهٍ، كسائر تصرُّفاته المالية.
قال في «الاختيارات»: ويجوزُ للإنسانِ أن يتصرَّفَ فيما في يدِه بالوقف وغيره، حتَّى تقومَ بينةٌ شرعيَّة أنه ليس مِلكًا له [١]، لكن لا يُحكَمُ بالوقفِ حتَّى يثبتَ المِلكُ. ع ب [٢].
(٣) قوله: (كونُ الموقُوفِ عَينًا يصِحُّ بيعُها): احترز بالعين عن المنفَعةِ، فلا يصحُّ وقفُ منفعَةِ العينِ المؤجَّرة، ولا منفَعةِ العبدِ المُوصَى بخدمَتِه من المُوصَى له بها. ومال الشيخ تقي الدين إلى صحته. واحترز بقوله:«يصِحُّ بيعُها» عن أمِّ الولد. م ص [٣].
[١] في جميع النسخ: «ليس مكلفا» والتصويب من «شرح المقدسي» [٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٨) [٣] انظر «كشاف القناع» (١٠/ ١٤)