(١) قوله: (على أيِّ صِفَةٍ كانَت) ولو من جهةِ العَجيزَةِ في القُبلِ. ومُقتضَاهُ جَوازُ ذلك ولو كانت نائمةً، بخلافِ الزوجةِ، فإنها لا يجوزُ لها استدخالُ ذكرِ النائم.
فائدة: لا يُكرهُ الوطءُ في يومٍ مِنَ الأيامِ، ولا ليلةٍ من اللَّيالِي، وكذا الخِياطةُ وسائرُ الصناعات. عثمان [١].
(٢) قوله: (ما لم يَضُرَّهَا) فلا يجوزُ.
(٣) قوله: (أو يُشغِلْها) استمتاعُه. شَغلَه شغلًا، من باب: نَفَعَ. فليسَ له الاستمتاعُ بها إذن؛ لأنَّ ذلك ليس من المعاشرةِ بالمعروفِ، وحيثُ لم يُشغلْها عن ذلِكَ، ولم يضرَّها، فله الاستمتاعُ ولو كانت [٢] على تنوُّرِ أو ظَهرِ قَتَبٍ [٣] ونحوه، كما رواه الإمامُ أحمد وغيره [٤]. وظاهره: أنه لا يُقدَّر
[١] «حاشية المنتهى» (٤/ ١٧٦) [٢] سقطت: «كانت» من النسختين [٣] القتب: الإكاف الصغير على قدر سنام البعير. «القاموس المحيط»: (قتب) [٤] أخرجه أحمد (٣٢/ ١٤٥) (١٩٤٠٣)، وابن ماجه (١٨٥٣) من حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى. وصححه الألباني