للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وللزَّوْجِ: أنْ يَسْتَمْتِعَ بزَوْجَتِه كُلَّ وَقْتٍ، علَى أَيِّ صِفَةٍ كانَتْ (١)، مَا لَمْ يَضُرَّهَا (٢)، أوْ يُشْغِلْهَا عَنِ الفَرَائِضِ (٣).

فَصْلٌ

(١) قوله: (على أيِّ صِفَةٍ كانَت) ولو من جهةِ العَجيزَةِ في القُبلِ. ومُقتضَاهُ جَوازُ ذلك ولو كانت نائمةً، بخلافِ الزوجةِ، فإنها لا يجوزُ لها استدخالُ ذكرِ النائم.

فائدة: لا يُكرهُ الوطءُ في يومٍ مِنَ الأيامِ، ولا ليلةٍ من اللَّيالِي، وكذا الخِياطةُ وسائرُ الصناعات. عثمان [١].

(٢) قوله: (ما لم يَضُرَّهَا) فلا يجوزُ.

(٣) قوله: (أو يُشغِلْها) استمتاعُه. شَغلَه شغلًا، من باب: نَفَعَ. فليسَ له الاستمتاعُ بها إذن؛ لأنَّ ذلك ليس من المعاشرةِ بالمعروفِ، وحيثُ لم يُشغلْها عن ذلِكَ، ولم يضرَّها، فله الاستمتاعُ ولو كانت [٢] على تنوُّرِ أو ظَهرِ قَتَبٍ [٣] ونحوه، كما رواه الإمامُ أحمد وغيره [٤]. وظاهره: أنه لا يُقدَّر


[١] «حاشية المنتهى» (٤/ ١٧٦)
[٢] سقطت: «كانت» من النسختين
[٣] القتب: الإكاف الصغير على قدر سنام البعير. «القاموس المحيط»: (قتب)
[٤] أخرجه أحمد (٣٢/ ١٤٥) (١٩٤٠٣)، وابن ماجه (١٨٥٣) من حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى. وصححه الألباني

<<  <  ج: ص:  >  >>