ولا يَجِبُ عَلَيْها: التَّسْلِيمُ إِنْ طَلَبَها وهِي مُحْرِمَةٌ (٢)، أو مَرِيضَةٌ (٣)، أو صَغِيرَةٌ (٤)، أوْ حائِضٌ، ولو قالَ: لا أَطَأُ (٥).
(١) قوله: (إنْ لم تشتَرِط دارَها) فإن شرَطَتها، فلها الفسخُ إذا نقلَها عنها؛ للزومِ الشروطِ. وتقدَّم في بابِ الشروطِ في النكاحِ. م ص [١] بإيضاح.
(٢) قوله: (وهيَ مُحرمَةٌ) بحجٍّ أو عُمرةٍ.
(٣) قوله: (أو مريضَةٌ) مرضًا يُرجَى زوالُه، وإلَّا فكغيرِها. عثمان [٢].
(٤) قوله: (أو صَغيرَةٌ) لا يُمكنُ الاستمتاعُ بها.
(٥) قوله: (ولو قالَ: لا أطأُ) غاية لقوله: «ولا يجبُ عليها التسليمُ». لأنَّ هذه الأعذارَ تمنعُ الاستمتاعَ بها، ويُرجَى زوالُها، أشبهَ ما لو طلَبَ تسليمَها في نهارِ رمضان. م ص [٣] بإيضاح.