بشيءٍ سوى ذلكَ. فإن زادَ الزوجُ عليها في الجماعِ، صُولِحَ على شيءٍ منه. قال القاضي: لأنه غيرُ مقدَّر، فرجع إلى اجتهادٍ بحُكمِ الحَاكِم. م ص [١].
(١) قوله: (وهُو حاضرٌ إلَّا بإذنِه) أي: لا يجوزُ للزوجَةِ أن تتطوَّع بما ذُكِرَ مع حضرةِ الزوج إلَّا بإذنِه؛ لقوله ﷺ:«لا يَحِلُّ للمرأةِ أن تصُومَ وزوجُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، ولا تأذن في بيتِه إلَّا بإذنِه، وما أنفقَت من نفقَةٍ بغيرِ إذنِه فإنه يُردُّ إليه شطرُهُ». رواه البخاري [٢].
(٢) قوله: (والسَّفرُ بلا إذنِها) أي: وللزوجِ السفرُ حيثُ شاءَ بلا إذنِ الزوجَةِ، ولو عبدًا مع سيِّده وبدونِه، بخلافِ سفرهَا بلا إذنِه؛ لأنه لا ولايةَ لها عليه. م ص [٣].
(٣) قوله: (ويحرُمُ وطؤُها في الدُّبرِ) وهو كبيرةٌ؛ لقوله ﷺ:«إن اللهَ لا يستحيي من الحقِّ، لا تأتوا النساءَ في أعجَازهنَّ». رواه ابن ماجه [٤]. ويُعزَّر عليه لارتكابِه معصيةً لا حدَّ فيها، ولا كَفارةَ عالمٌ تحريمَه. وإن تطاوَعا على
[١] «كشاف القناع» (١٢/ ٧٥، ٧٦) [٢] أخرجه البخاري (٥١٩٥) من حديث أبي هريرة [٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٣٠٦) [٤] أخرجه ابن ماجه (١٩٢٤) من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٠٠٥)