للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونَحْوِ الحَيْضِ (١). وعَزْلُهُ عَنْهَا بِلا إذْنِهَا (٢).

ويُكْرَهُ: أَنْ يُقَبِّلَهَا (٣) أوْ يُبَاشِرَهَا عِنْدَ النَّاسِ (٤). أو يُكْثِرَ الكَلامَ حالَ الجِمَاعِ (٥).

ذلك، أو أكرَهَها، ونُهي فلم ينتَهِ، فُرِّقَ بينهُما. قال الشيخ تقي الدين: كما يفرَّقُ بينَ الرجلِ الفاجرِ وبينَ مَنْ يفجُرُ به. وله التلذُّذُ بينَ الأليتَينِ من غَيرِ إيلاجٍ. ح ف بإيضاح.

(١) قوله: (ونَحوِ الحَيضِ) أي: ومثلُه الحيضُ، أي: ويحرُم وطؤها في الحَيضِ، وليسَ بكبيرةٍ. ونفاسٌ مثلُه، وكذا بعدَه قبلَ غُسْلٍ أو تيمُّمٍ. الوالد.

(٢) قوله: (وعزلُهُ عنها بلا إذنِهَا) أي: ويحرمُ عزلُه عنها بلا إذنِ الزوجَةِ الحرَّةِ وسيِّدِ الأمةِ. ومعنى العزل: أن ينزِعَ إذا قَرُبَ الإنزالُ، فيُنزِلَ خارجًا عن الفَرجِ. لأنَّ الحقَّ في الولَدِ له، ومُقتضاه: يجوزُ بلا إذنٍ معَ شرطِ حُريَّةِ الولدِ. وعُلم منه: أنه لا يُعتبرُ إذنُ الزوجَةِ الأمَةِ. م ص [١] بإيضاح.

(٣) قوله: (ويكره أن يقبلها) أي: زوجته أو سريته.

(٤) قوله: (أو يباشِرَهَا عندَ النَّاسِ) لأنه دناءَةٌ.

(٥) قوله: (أو يُكثِرَ الكَلامَ حَالَ الجِمَاعِ) لقوله : «لا تُكثِروا الكلامَ عند مُجامعَةِ النساء، فإنَّ منهُ يكونُ الخَرَسُ والفأفاءُ» [٢]. رواه أبو حفص. ولأنه يُكرهُ الكلامُ حالَ البَولِ، والجِماعُ في معناه.


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٣٠٦)
[٢] أخرجه ابن عساكر (٥/ ٧٠٠) من حديث قبيصة بن ذؤيب. وقال الألباني في «الإرواء» (٢٠٠٨): منكر

<<  <  ج: ص:  >  >>