ذلك، أو أكرَهَها، ونُهي فلم ينتَهِ، فُرِّقَ بينهُما. قال الشيخ تقي الدين: كما يفرَّقُ بينَ الرجلِ الفاجرِ وبينَ مَنْ يفجُرُ به. وله التلذُّذُ بينَ الأليتَينِ من غَيرِ إيلاجٍ. ح ف بإيضاح.
(٢) قوله: (وعزلُهُ عنها بلا إذنِهَا) أي: ويحرمُ عزلُه عنها بلا إذنِ الزوجَةِ الحرَّةِ وسيِّدِ الأمةِ. ومعنى العزل: أن ينزِعَ إذا قَرُبَ الإنزالُ، فيُنزِلَ خارجًا عن الفَرجِ. لأنَّ الحقَّ في الولَدِ له، ومُقتضاه: يجوزُ بلا إذنٍ معَ شرطِ حُريَّةِ الولدِ. وعُلم منه: أنه لا يُعتبرُ إذنُ الزوجَةِ الأمَةِ. م ص [١] بإيضاح.
(٣) قوله: (ويكره أن يقبلها) أي: زوجته أو سريته.
(٤) قوله: (أو يباشِرَهَا عندَ النَّاسِ) لأنه دناءَةٌ.
(٥) قوله: (أو يُكثِرَ الكَلامَ حَالَ الجِمَاعِ) لقوله ﵇: «لا تُكثِروا الكلامَ عند مُجامعَةِ النساء، فإنَّ منهُ يكونُ الخَرَسُ والفأفاءُ»[٢]. رواه أبو حفص. ولأنه يُكرهُ الكلامُ حالَ البَولِ، والجِماعُ في معناه.
[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٣٠٦) [٢] أخرجه ابن عساكر (٥/ ٧٠٠) من حديث قبيصة بن ذؤيب. وقال الألباني في «الإرواء» (٢٠٠٨): منكر