(١) قوله: (أو يُحدِّثا بما جَرى بينَهُما) ولو لضَرَّتِها. وحرَّمه في «الغنية» لأنه من السرِّ، وإفشاءُ السرِّ حرامٌ. «إقناع»[١].
(٢) قوله: (ويُسنُّ أن يلاعِبَها قبلَ الجِماعِ) لتنهَضَ شهوتُها، فتنالَ من لذَّةِ الجِماعِ مثلَ ما ينالُه. ع ب [٢].
(٣) قوله: (وأنْ يُغطِّيَ رأسَهُ) أي: ويسنُّ أن يغطِّيَ رأسَه عندَ الجِماعِ، وأن يغطِّيها عندَ الخلاءِ؛ لحديث عائشة قالت: كان رسول اللَّه ﷺ إذا دخلَ الخلاءَ غطَّى رأسَه، وإذا أتى أهلَه غطَّى رأسَه» [٣].
(٤) قوله: (وأن لا يستَقْبِلَ القِبلَةَ) عندَ الجِماعِ؛ لأنَّ عمرو بن حزم وعطاء كَرِهُوا ذلِك. قاله في «الشرح». ش ع [٤].
(٥) قوله: (وأن يقولَ عندَ الوَطءِ: بسم الله .. إلخ) أي: ويسنُّ أن يقولَ زوجٌ، وكذا زوجَةٌ، كما نص عليه ابنُ نصر الله، واستظهرُه في «الإنصاف» واستحسَنَ ما روى ابنُ أبي شيبةَ في «مصنفه» عن ابن مسعود موقوفًا، أنه إذا أنزلَ يقولُ: اللهم لا تجعَل للشيطانِ فيما رزقتَنِي نَصيبًا [٥]. انتهى. ولعلَّ
[١] «الإقناع» (٣/ ٤٢٥) [٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٣٣٠) [٣] أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٤٦٥)، والبيهقي (١/ ٩٦). وقال: هذا الحديث أحد ما أنكر على محمد بن يونس الكديمي. وبنحوه قال ابن عدي [٤] «كشاف القناع» (١٢/ ٩٢) [٥] أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٢٤٠)، (١٠/ ١٥٩)