(١) قوله: (ويُستحبُّ غَسلُ اليدَينِ) من آدابِ الأكلِ والشربِ وما يتعلقُ بهما: استحبابُ غسلِ اليدينِ متقدِّمًا به ربُّه أي: الطعام عن الضيف [١] إذا كان. م ص [٢].
(٢) قوله: (وبعدَهُ) أي: وغَسلِ يديهِ أيضًا بعدَ الطَّعامِ، متأخِّرًا بالغَسلِ ربُّ الطعامِ عن الضيفِ إن كان هناكَ ضيفٌ؛ لحديثِ أبي بكر عن الحَسنِ مرفوعًا:«الوضوءُ قبلَ الطعامِ يَنفي الفقرَ، وبعدَه ينفي اللَّمم [٣]»[٤]. يعني به: غسلَ اليدين. ويكرهُ الغسلُ بطعامٍ، ولا بأسَ بنخالةٍ، ولا يكره غسله في الإناء الذي أكل فيه؛ لفعله ﵇. م ص [٥].
(٣) قوله: (وتُسنُّ التسميةُ .. إلخ) بأن يقولَ: بسم الله. وإن زادَ: الرحمن
[١] في الأصل: «الضيفان» [٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٩٦) [٣] في النسختين: «اللهم» [٤] أخرجه أبو بكر كما في الشرح الكبير (٨/ ١٢٢)، وأخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٦٤٠، ٢٠٤٠) عن الحسن موقوفًا عليه، وأخرجه الطبراني في الأوسط (٧١٦٦) من حديث ابن عباس [٥] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٩٦)