(٣) قوله: (عاقِلًا) أما إن بلَغَها مَجنُونًا، فالأمُّ أحقُّ. قال في «الإقناع»: فإن اختارَ أباه، ثم زالَ عقلُه، رُدَّ إلى الأم. ح ف.
(٤) قوله: (خُيِّرَ بينَ أَبَويهِ) فكانَ معَ مَنْ اختارَ مِنهُما. قال ابن عقيل: مع السَّلامةِ من فسادٍ، فأما إن عُلِمَ أنه يَختارُ أحدَهما؛ لتمكُّنِه من الفسادِ، ويَكرهُ الآخرَ للأدَبِ [١]، لم يُعمَل بمقتضَى شَهوتِه. انتهى. وهو صحيحٌ. ولهذا قالوا: إنه لا يُقَرُّ [٢] بِيَدِ مَنْ لا يصونُه ويصلحُه. واللَّه أعلم. ولا يُخيَّرُ إذا كانَ أحدُ أبويه ليسَ من أهلِ الحَضَانةِ، وتعيَّن أن يكونَ عندَ الآخَرِ. ح ف.