(١) قوله: (والرجعيَّةُ مُطلَقًا) أي: والمطلَّقةُ الرجعيَّةُ مُطلَقًا، سواء كانَت حامِلًا أو لا، لها النفقَةُ، فالإطلاق مأخوذٌ من تَفصيلٍ لاحِقٍ. الوالد.
(٢) قوله: (والبائنُ، والناشِزُ الحَامِلُ) لهما النفقةُ مدَّةَ الحَملِ؛ لأنَّ النفقَةَ للحَملِ نفسِه، لا لها من أجلِه، فتَجبُ بوُجودِه، وتسقُط عندَ انقِضائِه. قال م ص [١]. قلت: فلو ماتَ ببَطنِها، انقَطَعَت؛ لأنها لا تَجبُ لميِّتٍ. قال ابن نصر الله: لو جاوزَ الحملُ [٢] أكثَرَ مدَّةِ الحَملِ، فالظاهِرُ سُقوطُ النفقَةِ؛ لعدَمِ لحُوقِه به، وقد أفتيتُ به سنةَ خمسٍ وثلاثينَ وثمانمائة. انتهى.
(٣) قوله: (كالزَّوجَةِ في النَّفقَةِ .. إلخ) لا فيما يعودُ بنظافَتِها من دُهنٍ وسدرٍ، وثَمنِ ماءٍ، وثمنِ مشطٍ، وأُجرةِ قيّمَةٍ، ونحو ذلك ككنسِ الدارِ وتنظيفِها، فلا يلزمُه جميعُ ذلك لمطلَّقتهِ الرجعيَّةِ، لأنها لم تكُنْ في حُكمِ الزَّوجَاتِ من كلِّ وَجهٍ؛ أخذًا من قاعِدَةِ:«أنَّ المشبَّه لا يُعطى حُكمَ المشبَّهِ به من كلِّ وجه». انتهى الوالد.
[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٦٠) [٢] سقطت: «الحمل» من الأصل