(٢) قوله: (أوْ مَالِهِ) أي: أُرِيدَ أخذُ مالِه، ولَوْ قلَّ ما أُريدَ من مَالِه، أوْ لَم يُكَافِ من أُريدَت [١] نفسُه أو حرمتُه أو مالُه المريدَ لذلكَ. م ص [٢] وزيادة.
(٣) قوله: (أوْ حَرِيمِه) أي: صِيلَ علَيْه في حرمتِه كأمِّه وأختِه أو زوجتِه، ونحوِهِنَّ لزنًى أو قَتْلٍ، م ص [٣].
(٤) قوله: (فَلَهُ دَفْعُه بالأسْهَلِ فالأسهَلِ … إلخ) ولَمْ يخَفِ الدافعُ أن يبْدُرَه [٤] الصائِلُ بالقتلِ، دفَعَه بأسهلَ ما يَغلُبُ على ظنِّه دفعُه به من الكلامِ. فإنِ اندفَع بالقولِ، لم يَكن له ضَرْبُه بشيءٍ، وإنْ لم يَندفِعْ بالقولِ، فللدافِعِ ضربُه بأسْهَلَ ما يَظُنُّ أن يَندَفِعَ به، فإنْ ظنَّ أن يَندفِعَ بضربِ عَصَا، لم يَكُنْ له ضربُه بحديدٍ؛ لأنَّه آلةُ القتلِ. وإنْ ولَّى هاربًا، لم يَكُنْ له قتلُه ولا اتِّبَاعُه، كالبغاةِ.