(١) قوله: (عَلَى التَّخْيِيرِ) أي: تجمعُ تخييرًا بينَ الإطعام والكِسوةِ والعتقِ، ثم تَرتيبًا بينَ الثلاثةِ والصومِ، عثمان [١].
(٢) قوله: (إطْعَامُ عَشرَةِ مَساكِينَ) لكلِّ مسكينٍ مُد بُرٍّ، أو نصفُ صاع مِنْ شَعيرٍ أو تمرٍ أو زَبيبٍ أو أقطٍ. وأن يكون مِنْ المسلمينَ، أحرارًا ولو صغارًا، جنسًا كانَ المطعمُ أو أكثر، والمرادُ بهم [٢] ما يشملُ الفقراءَ؛ لأنهما في غيرِ الزكاةِ صنفٌ واحدٌ، وقال الزركشي: يجوزُ دفعُها للغارم لاحتياجِه فهو كالمسكينِ. وكلامُ أبي محمد يُوهِمُ المنعَ. قُلْتُ: وكلامُ أبي محمد هو الظاهرُ من كلامِهم، وهو ظاهرُ القرآنَ. وتقدَّم في الظِّهار بقيةُ أحكِام الإطعَامِ ح ف.