وفُروضُهُ خَمسَةٌ: مَسحُ الوَجهِ (٢). ومَسحُ اليَدَينِ إلى الكُوعَينِ (٣).
الثالثُ: التَّرتِيبُ في الطَّهارَةِ الصُّغرَى (٤).
فَصْلٌ
(١) قوله: (واجبُ التيمُّم: التسميةُ) أي: الواجب في التيمم التسميةُ فقط. وظاهره: ولو عن [١] نجاسةٍ ببدنٍ، كالنيَّةِ. م ص. [٢]
(٢) قوله: (مسحُ الوجه) ومنه اللِّحية؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾ [النِّساء: ٤٣]. سوى ما تحتَ شعرٍ، ولو خفيفًا، وسوى داخل فمٍ وأنفٍ، ويُكره إدخالُ الترابِ فيهما.
(٣) قوله: (ومسحُ اليدين إلى الكُوعين) لعموم قوله تعالى: ﴿وأيديكم﴾ [النِّساء: ٤٣]، وإذا عُلِّق حكمٌ بمطلَقِ اليدين، لم يدخل فيه الذراعُ كقطع السارق، ومسِّ الفرج ولا المرفقان. وهو من المفردات. والكوعُ: طرفُ الزندِ الذي يلي إبهامَ اليدِ من العظم. والبوع: ما يلي إبهامَ الرِّجل.
(٤) قوله: (الترتيبُ في الطهارة الصُّغرى) بأن يمسح وجهه قبل يديه. وقوله:«في الطهارة الصغرى» أي: خاصةً دون الكُبرى، فلا يجب الترتيب ولا الموالاة في حدثٍ أكبر، أو نجاسةٍ ببدن؛ لأن التيمُّم مبنيٌّ على طهارة
[١] سقطت «عن» من الأصل [٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ١٩٦)