(٣) قوله: (ولو فَاسِقًا) أي: ولو كان السَّيد فاسِقًا غيرَ عَدلٍ.
(٤) قوله: (ووِلايَةُ الصَّغير) أي: وتثبتُ وِلايةُ الصَّغيرِ الذي دونَ البلوغ، عاقلٍ أو مَجنُون.
(٥) قوله: (والبالِغِ بسَفَهٍ أو جُنونٍ لأَبيه) أي: والبالغ الذي به سَفهٌ، أو به جُنونٌ، لأبيه؛ لكمالِ شفقَته، ولو كافرًا على ولدِه الكَافِر. ولا وِلايةَ لكافِرٍ على ولَدِه المُسلِم؛ لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ [النِّساء: ١٤١]. هذا إن كان الأبُ بالِغًا، وأمَّا مَنْ كان دُونَ البلوغ، فلا وِلايةَ له. وصُورتُه: إذا أُلحِق الولَدُ بابنِ عَشرٍ فأكثر؛ احتياطًا للنَّسب، فيُلحَق به، ولم يَثبُت بلوغُه. صوالحي [٢].