وآلاتِ لَهوٍ وغِناءٍ، وشراءِ شَيءٍ مُحرَّم؛ لأنَّ مَنْ صرَفَ مالَه في ذلِك عُدّ سَفيهًا. قال في «الإقناع»[١]: وليسَ الصَّدقةُ به، وصرفُه في بابِ بِرٍّ، ومَطعَمٍ، ومَشربٍ، ومَلبسٍ، ومَنكحٍ لا يِليقُ به تبذيرًا؛ إذ لا إسراف في الخَير. قال في «الاختيارات»[٢]: الإسراف ما صُرف في المُحرَّمات، أو كانَ صَرفُه في المُباح يُضِرُّ بعيالِه، أو صَرَفَ في مُباحٍ قدرًا زائِدًا على المَصلحة. انتهى. وقال صاحب «الإقناع» في حاشيتِه عليه: والفَرقُ بينَ الإسرَافِ والتبذِيرِ: أن الإسرَافَ: صرفُ الشيء فيما ينبَغي، زائِدًا على ما ينبغي، والتَّبذيرُ: صَرفُ الشيءِ فيما لا ينبغي. ش ع [٣].