وبُلوغُ الأُنثَى: بِذَلِكَ، وبِالحَيْضِ (١).
والرُّشْدُ: إصلاحُ المَالِ (٢)، وصَونُهُ عَمَّا لا فائِدَةَ فِيهِ (٣).
النبيَّ ﷺ، فقال: «لقد حَكَمَ بحُكم اللَّه من فَوقِ سَبعَةِ أرقِعَةٍ». متفق عليه [١]. صوالحي [٢].
(١) قوله: (وبُلوغُ الأُنثَى بذلِك) أي: ويحصُل بلوغُ الأنثى بذلِك المَذكُورِ من الثلاثة، (و) تزيد الأنثى (بالحَيضِ)؛ لقوله ﵊: «لا يَقبَلُ اللَّهُ صلاةَ حَائضٍ إلَّا بخِمَار». رواه الترمذي [٣]. وإن حَمَلَت، فالحَملُ دليلٌ على الإنزال. والمصنف اقتصرَ عنه بذكِر الإمناء. وقدرُ أقلِّ مُدِّةِ الحَمل، أي: الزَّمن الذي يُحكَم ببلوغِها فيه: ستة أشهُرٍ من حينِ الوضْعِ. ولا اعتبارَ [٤] بغِلَظِ الصَّوت، وفَرَقِ الأنف، ونُهودِ الثَدي، وشَعرِ الإبط، ونحو ذلك. صوالحي [٥].
(٢) قوله: (والرُّشْدُ) هو: (إصلاحُ المَالِ) بتنميتِه بالكَسب من البَيعِ والشراءِ ونحوه.
(٣) قوله: (وصونُه) أي: صونُ المال (عن) صرفهِ في (ما لا فائِدَة فيه) كالقِمار، وحَرقِ نِفْطٍ يَشتَريه للتَّفرُّجِ عليه، وعن صَرفِه في حَرام، كخَمر،
[١] أخرجه البخاري (٣٨٠٤، ٤١٢١)، ومسلم (١٧٦٨/ ٦٤) من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٧٦)[٣] أخرجه الترمذي (٣٧٧) من حديث عائشة. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٦٧، ١٤٥٤)[٤] في الأصل: «والاعتبار»[٥] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٧٨)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.