وبُلوغُ الأُنثَى: بِذَلِكَ، وبِالحَيْضِ (١).
والرُّشْدُ: إصلاحُ المَالِ (٢)، وصَونُهُ عَمَّا لا فائِدَةَ فِيهِ (٣).
النبيَّ ﷺ، فقال: «لقد حَكَمَ بحُكم اللَّه من فَوقِ سَبعَةِ أرقِعَةٍ». متفق عليه [١]. صوالحي [٢].
(١) قوله: (وبُلوغُ الأُنثَى بذلِك) أي: ويحصُل بلوغُ الأنثى بذلِك المَذكُورِ من الثلاثة، (و) تزيد الأنثى (بالحَيضِ)؛ لقوله ﵊: «لا يَقبَلُ اللَّهُ صلاةَ حَائضٍ إلَّا بخِمَار». رواه الترمذي [٣]. وإن حَمَلَت، فالحَملُ دليلٌ على الإنزال. والمصنف اقتصرَ عنه بذكِر الإمناء. وقدرُ أقلِّ مُدِّةِ الحَمل، أي: الزَّمن الذي يُحكَم ببلوغِها فيه: ستة أشهُرٍ من حينِ الوضْعِ. ولا اعتبارَ [٤] بغِلَظِ الصَّوت، وفَرَقِ الأنف، ونُهودِ الثَدي، وشَعرِ الإبط، ونحو ذلك. صوالحي [٥].
(٢) قوله: (والرُّشْدُ) هو: (إصلاحُ المَالِ) بتنميتِه بالكَسب من البَيعِ والشراءِ ونحوه.
(٣) قوله: (وصونُه) أي: صونُ المال (عن) صرفهِ في (ما لا فائِدَة فيه) كالقِمار، وحَرقِ نِفْطٍ يَشتَريه للتَّفرُّجِ عليه، وعن صَرفِه في حَرام، كخَمر،
[١] أخرجه البخاري (٣٨٠٤، ٤١٢١)، ومسلم (١٧٦٨/ ٦٤) من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٧٦)[٣] أخرجه الترمذي (٣٧٧) من حديث عائشة. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٦٧، ١٤٥٤)[٤] في الأصل: «والاعتبار»[٥] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٧٨)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute