(٦) قوله: (أكلُه بقيمَتِه) في الحَالِ؛ لحديث:«هي لَكَ، أو لأخيكَ، أو للذئب»[١]. فسوَّى بينه وبين الذئب، والذئبُ لا يَستأنِي بأكِلها، ولأنَّ في أكلِ الحيوان في الحالِ إغناءً عن الإنفاقِ عليه، وحراسةً لماليته على صاحبه إذا جاء، فإنه يأخذُ قيمتَه بكمالِها. ومتى أرادَ أكلَه، حَفِظَ صفتَه، فمتَى جاء صاحِبُه فوصفَه، غرم قيمته له. ع ب [٢].
[١] أخرجه البخاري (٢٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٢/ ١) من حديث زيد بن خالد الجهني [٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٢٦)