(١) قوله: (تركُها) خبر عن قوله: «والأفضل»: تركُ اللُّقطة، فلا يتعرَّضُ لها. وإلَّا يأمن نفسَه على ما التقَطَه، أو أمِنَ نفسَه وعَجَزَ عن تعريفِه، فهو كغَاصِبٍ، فليس له أخذُه، ويضمنُه إن تَلِفَ، ولو بلا تفريط، ولا يملِكُه، ولو عرَّفه. عثمان [١].
(٢) قوله: (فإن أخذَها) أي: اللُّقطة.
(٣) قوله: (ثم ردَّها إلى مَوضِعها) أو فرَّط فيها فتَلِفَت.
(٤) قوله: (ضَمِنَ) لأنها أمانة حَصَلَت في يده، فلزِمَه حِفظُها، كسائِرِ الأمانات. وتركُها والتفريطُ فيها تضييع لها. م ص [٢].