ويُسَنُّ: القَضَاءُ على الفَورِ (٣)، إلَّا إذا بَقِيَ مِنْ شعبَانَ بقَدرِ ما عَلَيهِ (٤): فيجِبُ (٥).
فَصْلٌ
(١) قوله: (ومن فاتَه رمضانُ) جميعُه، أو بعضُه.
(٢) قوله: (قضَى عدَد أيَّامِه) أي: قضَى وجوبًا عددَ أيامِه، أي: عددَ أيامِ ما فاتَه، تامًا أو ناقِصًا.
(٣) قوله: (ويُسنُّ القضاءُ على الفَور) مسارعةً لبراءةِ ذِمَّته متتابعًا؛ لأنَّ القضاء يَحكِي الأداءَ، سواء أفطرَ بسببٍ محرَّم، أو لَا. وإن لم يقْضِ على الفَور، وجبَ العزمُ عليه. عثمان [١].
(٤) قوله: (بقَدرِ ما عَليه) من الأيَّام التي فاتته من رمضَان.
(٥) قوله: (فيَجبُ) التتابعُ بالصَّوم، ويقدَّم على صومِ نذر لا يُخاف فوتُه؛ لاتساع وقتِه. فيبدأ بقضاء رمضان وجوبًا. قاله في «شرح المنتهى»[٢].
فإن خافَ فوتَ النَّذر لضيقِ وقتهِ، قدَّمه. قال شيخُنا في شرحِه على «الإقناع»: قلتُ: إلَّا أن يضيقَ الوقتُ عن قضاءِ رمضَان؛ بأن كان عليه مثلًا