(١) قوله: (يحرُم على مَنْ لا عُذرَ له) أي: يحرُم على المكلَّف القادِر الذي لا عُذرَ له (الفِطرُ برمضانَ)، وتقدَّم أصحابُ الأعذار. صوالحي [١].
(٢) قوله: (ويجِبُ الفِطرُ على الحائِضِ والنُّفسَاءِ) ويجبُ على من يَحتَاجُ الفِطرَ لأجل إنقاذِ آدميٍّ معصومٍ؛ لأن ما لا يتم الواجبُ إلا به، فهو واجِبٌ. صوالحي [٢].
(٣) قوله: (ويُسَنُّ لمسافِر … إلخ) أي: ويُسَنُّ الفِطرُ، ولو بلا مَشقَّةٍ. وكُرِهَ صومُهما، أي: المسافِرُ والمَريضُ. ولعلَّ الفرقَ بينَه وبين إتمَامِ الصلاة: زيادةُ المشقَّةِ غالبًا.
وجاز وطءٌ لمن به مَرضٌ ينتفِعُ به فيه، أو بهِ شَبَقٌ، ولم تندِفع شهوتُه بدون الوَطءِ، ويَخافُ تشقُّقَ أنثييه، ولا كفَّارةَ، ويَقْضِي ما لم يتعذَّر لشَبَقٍ،