(٥) قوله: (والردَّةُ) والعياذ باللَّه تعالى. أي: يفسُد الصومُ بالردَّة مطلقًا، أي: عادَ إلى الإسلام في يومِه، أو لم يَعُد. وكذا كلُّ عبادةِ ارتدَّ في أثنائها. م ص [٢].
(٦) قوله: (والتردُّدُ فيه) والخامسُ: التردُّد في الفِطرِ.
(٧) قوله: (والقيءُ عمدًا) بأن استدَعى القيءَ، فقاءَ طعامًا، أو مرارًا، أو غيرَهما، فسدَ صومُه، بخلاف ما لو ذَرَعَهُ بذال معجمة، أي: غلبه وسبقه