والاحتِقَانُ مِنْ الدُّبُرِ (١). وبَلْعُ النُّخَامَةِ (٢)، إذا وصَلَت إلى الفَم (٣).
التَّاسِعُ: الحِجَامَةُ خاصَّةً (٤)،
القيءُ، فلا يفسُد صومُه، ولو عادَ إلى جوفِه بغيرِ اختياره؛ لخبر:«من ذرعَه القيءُ وهو صائم، فليس عليه قضاء»[١]. ح ف.
(١) قوله: (والاحتقانُ من الدُّبر) والسابعُ: الاحتقانُ من الدُّبر، نصًّا. وأما لو قَطَرَ في إحليلهِ، أو غيَّب فيه شيئًا، فوصَل إلى المثانة، لم يفسُد صومُه. صوالحي [٢].
(٢) قوله: (وبلعُ النُّخَامَةِ) والثامن: بلعُ النُّخامة، سواءٌ كانت من دِمَاغِه، أو حلقِه، أو صدرِه.
(٣) قوله: (إذا وصلَت إلى الفَم) ويحرمُ بلعُها بعدَ وصولِها إلى فَمِهِ؛ لإفساد صومه، سواءٌ كانت من دماغه … إلخ، كما تقدَّم؛ لأنه يُمكِنُه التحرُّز منها إذا وصلَت، ولأنها من غيرِ الفَم، فأشبهت الدَّمَ. واحترز به عمَّا إذا وصلت لحلقِه فقط. والحلقُ: مَخرَجُ الحروفِ الستَّة؛ الهمزةُ والهاء، والعينُ والحاء، والغينُ والخاء. والفمُ ما فوقَه. قال في «المُحكم»: نَخَمَ الرجلُ: دفعَ بشيءٍ من صدرِه أو أنفه. ح ف.
(٤) قوله: (التاسعُ: الحِجامةُ خاصَّةً) وظهرَ دمٌ، سواءٌ كان في القَفَا أو السَّاق، نص عليه. عامِدًا عالِمًا لصومِه، مُختارًا، ولو جاهلًا التحريمَ، دونَ فَصدٍ، وشَرطٍ، ورُعافٍ.
[١] أخرجه أبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٢٠)، وابن ماجه (١٦٧٦) من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في «الإرواء» (٩٢٣، ٩٣٠) [٢] «(مسلك الراغب» (١/ ٥٩٥)