(١) قوله: (حاجمًا كان [١] أو مَحجُومًا) فسدَ صومُهُما؛ لحديث «أفطر الحاجم والمحجوم»[٢]. رواه عن النبي ﷺ أحدَ عشرَ نفسًا. وإن لم يظهر دمٌ، لم يُفطِر. صوالحي [٣].
(٢) قوله: (العاشِرُ: إنزالُ المنيِّ بتكرارِ النَّظرِ)؛ لأنه إنزالٌ بفعلٍ يتلذَّذُ به، يُمكِنُ التحرُّزُ مِنه، أشبهَ الإنزالَ باللَّمس. م ص [٤].
(٣) قوله: (لا بنظرَةٍ) أي: لا يُفطِر إذا أنزلَ بنظرَةٍ واحدةٍ؛ لأنه لا يُمكن التحرُّز منه. صوالحي [٥].
(٤) قوله: (ولا بالتَّفكُّرِ) أي: ولا يُفطِرُ إذا أنزلَ بالتَّفكُّر؛ لأنه أشبهَ الاحتلامَ؛ لقوله ﷺ:«عفي لأمتي ما حدَّثت به أنفسَها، ما لم تعمل أو تتكلَّم به»[٦]. صوالحي [٧].
(٥) قوله: (والاحتلامِ) أي: ولا يُفطِر إذا أنزلَ بالاحتلام؛ لأن ذلك ليسَ بسببٍ
[١] «كان» ليست في الأصل [٢] أخرجه أحمد (١٤/ ٣٧٣) (٨٧٦٨) من حديث أبي هريرة. وقد ورد عن جماعة من الصحابة، وانظر «الإرواء» (٩٣١) [٣] «(مسلك الراغب» (١/ ٥٩٥) [٤] «دقائق أولي النهى» (٢/ ٣٦١) [٥] «(مسلك الراغب» (١/ ٥٩٦) [٦] أخرجه البخاري (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧) بنحوه من حديث أبي هريرة [٧] «(مسلك الراغب» (١/ ٥٩٦)