(١) قوله: (الإسلامُ) فلا يجِبُ على الكافِر، ولو أسلَم في أثنائِه، لم يلزمهُ ما مَضَى من الأيام، ويجِبُ عليه إمسَاكُ ذلِكَ اليومِ، والقضاءُ، كما يأتي في الفصل بعدَه.
(٢) قوله: (والبُلوغُ) فلا يجِبُ على صغيرٍ؛ لحديث:«رُفع القلم عن ثلاثة»[١]. صوالحي [٢].
(٣) قوله: (والعقلُ) فلا يَجِبُ على مجنونٍ؛ للحديث المتقدم.
(٤) قوله: (والقدرةُ عليه) أي: على الصَّوم.
(٥) قوله: (فمن عَجَزَ عنهُ) أي: عن الصَّوم. فهو مفرَّعٌ على «القدرة».