(١) قوله: (ويحصُلُ قبضُ المَكيلِ بالكَيلِ) أي: ويحصُلُ قبضُ ما أُبيع من المَكيلِ بالكيل … إلخ.
(٢) قوله: (بشرطِ حُضُورِ المُستَحِقِّ) للكيل ونحوه، ويصحُّ استنابُة من عَليه الحقُّ للمستحق؛ بأن يقول له: اكتله من هذه الصُّبرَةِ. انتهى. الوالد.
(٣) قوله: (أو نائِبِه) أي: أو حُضُورِ نائبِه؛ لقيامِه مقامَه. فإن ادَّعى بعد ذلك بائعٌ زيادةً، أو مشترِ نَقْصًا، أو ادَّعى أحدُهما غَلَطًا فيه، لم يُقبَل منهُما. صوالحي [١].
(٤) قوله: (على الباذِلِ) أي: باذِلِ المبيعِ أو الثَّمن؛ من بائعٍ ومُشترٍ، فيما يتعلَّق بكلٍّ منهما؛ لأن توفيتَه واجبةٌ عليه، فوجب عليه مؤُنةُ ذلك، وما لا يتم الواجبُ إلا به، فهو واجب. قال صاحب «الإقناع»[٢]: والمراد بأُجرة