(١) قوله: (ويملِكُ المُشتَري المبيعَ مُطلقًا) سواء قبضَه أم لا، وسواء كان مَكيلًا، أو موزونًا، أو معدُودًا، أو مذرُوعًا، أو غير ذلك من المبيعات. صوالحي وزيادة [١].
(٢) قوله: (بمجرَّد العَقدِ) أي: بمجرد حصول العقد من المتبايعين، أو وكيلِهما، أو وكيلِ أحدِهما مع الآخر، حيث لا خِيار. الوالد وزيادة.
(٣) قوله: (ويصِحُّ تصرُّفُه فيه … إلخ) أي: ويصِحُّ تصرُّف المُشتري في المبيع ببيع، أو هبة، أو إجارة، أو رهن، أو حوالة، إلا المبيعَ بصفةٍ، أو رُؤيةٍ متقدمة، فلا يصِحُّ التصرُّفُ فيه قبلَ قبضِه. عثمان [٢].
(٤) قوله: (وإن تَلِفَ) المبيعُ جميعُه، أو بعضُه، بغير ما ذُكر من التصرُّفِ ببيعٍ، أو هبة، ونحو ذلك. صوالحي [٣].
(٥) قوله: (فمِنْ ضَمَانِه) أي ضمانِ المشتري؛ لحديث:«الخراجُ بالضَّمان»[٤].
[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٣٣) [٢] «هداية الراغب» (٢/ ٤٥٥) [٣] «مسلك الراغب» (٢/ ٤٣٣) [٤] أخرجه أبو داود (٣٥٠٨)، والترمذي (١٢٨٥، ١٢٨٦)، وابن ماجه (٢٢٤٢)، والنسائي (٤٤٩٠) من حديث عائشة. وحسنه الألباني في «الإرواء» (١٣١٥). وقد تقدم