(١) قوله: (مَنْ باعَ أو وهَبَ … إلخ) أي: مَنْ باعَ دارًا، أو وهبَ دارًا، (أو رهن) دارًا، (أو وقفَ) دارًا، (أو أقرَّ) بها، (أو وصَّى بها، تناول) العقدُ (أرضَها) التي يصح بيعُها، بخلافِ نحو سَوادِ العِراقِ، فلا. قالَه في «المبدع» و «شرح المنتهى». قال م ص: وظاهرُ ما تقدَّم من صحة بيعِ المَساكِن خلافُه. وقد يقالُ: تصريحُهم هنا بالقَيدِ، وهو قوله: التي يصِحُّ بيعها. قرينةٌ على أنَّ المرادَ بالمسَاكِن فيما تقدَّم: مُجرَّدُ البِنَاء، دونَ الأرض، فلا مخالَفَةَ. عثمان [٢].