المرادُ بمرافِق الأملاك؛ كالطُّرق، والأَفنية، ومَسيلِ المياه، ونحوِها، هل هِيَ مملُوكَة، أو ثبتَ فيها حقُّ الاختِصَاص؟ فيه وجهان:
أحدُهما: ثبوتُ حقِّ الاختِصَاص فيها من غيرِ مِلكٍ. جزمَ به القاضي، وابنُ عقيل في «باب إحياء الموات». ودلَّ عليه نصوصُ الإمامِ أحمد.
الثاني: المِلْكُ. صرَّح به الأصحابُ في الطُّرق. وجزمَ به في الكُلِّ صاحبُ «المغني» وأخذَه من نصِّ الإمام أحمد، والفهَّامةِ الخِرَقيِّ على مِلكِ حَريمِ البِئْرِ. صوالحي [١].
(٣) قوله: (ومُتَّصِلًا بها لمصلَحَتِها، كالسَّلاليم) أي: ويتناولُ ما كانَ متَّصِلًا بالدَّار؛ لمصلحتِها، كالسَّلاليم من خَشَبٍ مُسمَّرة. جمعُ سُلَّم، بضم السين، وفتح اللام مشدَّدة، وهو: المرقاةُ، والدَّرجةُ. عن ابن سيده، قال: وتُذكَّر، وتؤنَّث، ولفظُه مأخوذٌ من السَّلامة. «مطلع»[٢].
(٤) قوله: (والأبوابِ المنصُوبَةِ) ورَحىً منصوبة؛ لأنه متَّصل بها لمصلحِتها، أشبهَ الحيطانَ، وكذا معْدِنٌ جامِدٌ، وماءٌ فيها. انتهى. الوالد.