إذا أقَرَّ الوارِثُ (١) بِمَنْ يُشَارِكُهُ في الإرثِ (٢)، أو بِمَنْ يَحْجُبُه، كأَخٍ أقَرَّ بابنٍ للمَيِّتِ (٣): صَحَّ (٤)، وثَبَتَ: الإرْثُ، والحَجْبُ (٥).
بَابُ الإقرارِ بمُشَارِكٍ في المِيرَاثِ
الإقرارُ، أي: مِنْ بَعضِ الوَرثَةِ. م ص [١]. قوله:«فِي المِيرَاثِ» قال م خ [٢]: لعلَّ المُرادَ: في صِفَةِ المِيرَاثِ. والمَعنَى: بمَن يَرِثُ أعمُّ مِنْ أنْ يَرِثَ معَ مَنْ أقرَّ به، أو يَسقُطُ؛ بأن أقرَّ الأخُ بابنٍ للميِّتِ على ما سَيأتي. وهو أولى من أن يقال: تَرجَمَ لِشَيءٍ، وزادَ عَليهِ.