(١) قوله: (ومَن قالَ: طعامِي عَلَيَّ حَرَامٌ) كالميتِة والدَّمِ أو لَحمِ الخنزيرِ، لم يحرُم عليه، وعليه كفارةُ يمين. م ص [١].
(٢) قوله: (أوْ: إنْ أكَلْتُ كَذَا فَحَرَامٌ) أي: وإن علَّق تحريمَ حلالٍ بشرطٍ، كقوله عن طعامٍ: إنْ أكلتُه، فهو عليَّ حرامٌ، لم يحرم؛ لقوله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾. إلى قوله: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ [التّحْريم: ١ - ٢]. واليمينُ على الشيءِ لا تُحرمه، ولأنه لو حرِّم بذلكِ لتقدَّمت الكفارةُ عليه، كالظِّهار. م ص [٢].
(٣) قوله: (ومَنْ قَالَ: هُو يَهودِيٌّ … إلخ) وفي «الفروع» و «الانتصار»: أو: والطاغُوت لأفعلنَّه؛ لِتعظيمِه له. معناه: عظَّمتُه إن فعلته. وفعلَه، لم يكفُر، ويلزمه كفارةٌ، بخِلاف: هو فاسقٌ إن فعلَه؛ لإباحتِه في حالٍ. ح ف.