أوْ: هُو بَرِيءٌ مِنْ الإسْلامِ، أوْ: مِنَ النَّبِيِّ ﷺ (١)، أوْ: هُوَ كَافِرٌ باللَّهِ تَعَالَى، إنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا: فَقَد ارْتَكَبَ مُحَرَّمًا. وعَلَيْهِ: كَفَّارةُ يَمِينٍ (٢) إنْ فَعَلَ مَا نَفَاهُ، أَوْ تَرَكَ مَا أثْبَتَهُ (٣).
وَمَنْ أخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ بأنَّه حَلَفَ باللَّهِ، وَلَمْ يَكُنْ حَلَفَ: فَكَذِبَةٌ، لا كَفَّارَةَ فِيهَا.
(١) قوله: (أوْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وكذا سائر الأنبياءِ، كما ذكره الوالد في «حاشيته» على هامش نسخته. ح ف.
(٢) قوله: (وعَلَيْهِ كَفَّارةُ يَمِينٍ) واختار الموفَّق والناظمُ: لا كفارةَ. «إقناع» [١].
(٣) قوله: (إنْ فَعَلَ مَا نَفَاهُ … إلخ) أي: وعليه كفارةُ يمينٍ إن خالفَ ففعلَ ما حَلَفَ على تركِه، أو تركَ ما حَلَفَ على فِعلِه، حيثُ يحنَث؛ لأنه قولٌ يوجبُ هتكَ الحرمةِ، فكانَ يمينًا، كالحلفِ باللَّه تعالى. م ص [٢] رحمه اللهُ تعالى.
[١] «الإقناع» (٤/ ٣٤٤)[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٨٥)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute