(٢) قوله: (لَزِمَه صَوْمُهُ مُتتابِعًا) لأنه أوجبَه على نفسِه كذَلِكَ بتعبيرِه بالشَّهر؛ إذ القضاءُ يكونُ بصفةِ الأداءِ فيما يمكنُ. م ص [١].
(٣) قوله: (ولَزِمَهُ اسْتِئْنافُ الصَّوْمِ) أي: ولزمه أن يستأنفَ صومَ شهرٍ مِنْ عَقِبِ اليومِ الذي أفطَره وجُوبًا. ح ف.
(٤) قوله: (لفَوَاتِ المَحِلِّ) فيما يصومُه بعد الشهر. م ص [٢].
(٥) قوله: (ولعُذْرٍ) أي: وإن أفطر منه يومًا فأكثَرَ لعُذرٍ، كمرضٍ وسفرٍ وحيضٍ، بنَى على ما صامَه، وقضى ما أفطرَه متتابِعًا مُتصلًا بتمامِه، وكفّر؛ لفواتِ المحلِّ. م ص [٣] وزيادة.
(٦) قوله: (ولَوْ نَذَرَ شَهْرًا مُطْلَقًا) بأن أطلَق نذرَه، فلم يقيِّده بشهرٍ معينٍ بالقول