(١) قوله: (لَزِمَهُ التَّتَابُعُ) لأن إطلاقَ الشهرِ يقتَضي التتابعَ، ثم هو مخيَّر في ابتدائِه، فإن شاء صامَ شهرًا هلاليًّا من أوَّلِه، ولو ناقِصًا، وإن شاءَ ابتدأ من أثناءِ شهرٍ، فيصومُ ثلاثينَ يومًا. ح ف.
(٢) قوله: (فَإنْ أفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، لَزِمَهُ اسْتِئْنافُهُ) أي: فإن قطع الصومَ بغيرِ عُذرٍ، لزمهُ استئنافُه؛ لئلا يفوت التتابعُ. ولا كفَّارةَ، كما في «المغني» و «المستوعب» لأنها لفواتِ المحلِّ. وغيرُ المعينِ يجوزُ فعلُه في كلِّ الأوقاتِ. ح ف.
(٣) قوله: (ولا شَيْءَ عَلَيْهِ) أي: ولا كفارةَ عليه؛ لفعلِه المنذورَ على وجهِه. م ص [١].
(٤) قوله: (وبَيْنَ البِنَاءِ) على ما مضَى، ويتمُّ ثلاثينَ يومًا.
(٥) قوله: (ويُكَفِّرُ) لما حلَفَ عليه؛ لأنه لم يأتِ بالنذر على وَجهِه. م ص [٢].
(٦) قوله: (أنْ يُصَلِّيَهَا قَائِمًا) لإتيانه بأفضلَ ممَّا نذَرَ. وظاهِرُه: ولا كفارةَ. م ص [٣].