(١) قوله: (وواجباتُها) أي: واجباتُ الصلاة، وهي ما كان فيها. خرجَ الشروطُ.
(٢) قوله: (تبطلُ الصلاةُ بتركِهَا) أي: بتركِ الواجباتِ، أو بتركِ شيءٍ منها.
(٣) قوله: (عمدًا) خَرَجَ السُّنَنُ.
(٤) قوله: (وتسقُطُ سهوًا) ويسجدُ له. خرَجَ الأركانُ.
(٥) قوله: (التكبيرُ لغيرِ الإحرامِ) كتكبيراتِ الانتقالِ. والدليلُ على وجوبِ التكبيرِ لغيرِ الإحرام: ما رواه أحمد، وغيره، من حديث أبي موسى، أنه ﵇ قال:«فإذا كبَّر الإمامُ ورَكَعَ، فكبِّروا واركعوا، وإذا كبَّر وسجَدَ، فكبِّروا واسجُدوا»[١]. والأمرُ يقتضي الوجوب. قال [٢] في «المبدع»[٣]: وعنه: سنة.
(٦) قوله: (لكنْ تكبيرةُ المسبُوقِ) أي: تكبيرةُ المأمومِ المسبوقِ الذي أدركَ إمامه راكعًا، فكبَّر للإحرامِ، ثم كبَّر ثانيًا عند ركوعِه. وهو استدراك على
[١] أخرجه أحمد (٣٢/ ٣٦٦) (١٩٥٩٥)، وهو عند مسلم (٤٠٤) [٢] في النسختين: «قاله» [٣] (٢/ ٤٩٦)