يُسَنُّ: إذا أتَى بِقَولٍ مَشرُوعٍ في غَيرِ مَحَلِّهِ سَهْوًا (١). ويُباحُ: إذا تَرَكَ مَسنُونًا (٢). ويَجِبُ: إذا زَادَ رُكُوعًا، أو سُجُودًا، أو قِيامًا، أو قُعُودًا (٣)،
بابٌ: سُجودُ السَّهوِ
بابٌ: بالتنوين، خبرُ مبتدأ محذوف تقديرُه: هذا بابٌ يُذكر فيه أحكامُ السَّهوِ، وما يجبُ السُّجودُ له، وما يُستحبُّ. قال في «النهاية»[١]: السهو في الشيء: تركه من غير علم. والسهو عن الشيء: تركه مع العلم به. انتهى.
قال في حاشية «المقنع»: سها عن الشيء سهوًا: ذَهَلَ وغَفلَ قلبُه عنه، حتى زال عنه، فلم يتذكره. وفرَّقوا بين الساهي والناسي، وهو: أن الناسي [٢] إذا ذكَّرته تذكَّر، بخلافِ الساهي. صوالحي [٣].
(١) قوله: (يُسَنُّ إذا أتى بقولٍ مشروعٍ) أي: يسنُّ سجودُ السهوِ إذا أتى بقولٍ مشروعٍ من أقوالِ الصلاة (في غيرِ محَلِّه سَهوًا) كقراءةِ سورةٍ في الركعتينِ الأخيرتينِ، أو قراءتِه قاعدًا، أو راكعًا، أو ساجدًا، أو تشهَّدَ قائمًا.