للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ سُجُودِ السَّهوِ

يُسَنُّ: إذا أتَى بِقَولٍ مَشرُوعٍ في غَيرِ مَحَلِّهِ سَهْوًا (١). ويُباحُ: إذا تَرَكَ مَسنُونًا (٢). ويَجِبُ: إذا زَادَ رُكُوعًا، أو سُجُودًا، أو قِيامًا، أو قُعُودًا (٣)،

بابٌ: سُجودُ السَّهوِ

بابٌ: بالتنوين، خبرُ مبتدأ محذوف تقديرُه: هذا بابٌ يُذكر فيه أحكامُ السَّهوِ، وما يجبُ السُّجودُ له، وما يُستحبُّ. قال في «النهاية» [١]: السهو في الشيء: تركه من غير علم. والسهو عن الشيء: تركه مع العلم به. انتهى.

قال في حاشية «المقنع»: سها عن الشيء سهوًا: ذَهَلَ وغَفلَ قلبُه عنه، حتى زال عنه، فلم يتذكره. وفرَّقوا بين الساهي والناسي، وهو: أن الناسي [٢] إذا ذكَّرته تذكَّر، بخلافِ الساهي. صوالحي [٣].

(١) قوله: (يُسَنُّ إذا أتى بقولٍ مشروعٍ) أي: يسنُّ سجودُ السهوِ إذا أتى بقولٍ مشروعٍ من أقوالِ الصلاة (في غيرِ محَلِّه سَهوًا) كقراءةِ سورةٍ في الركعتينِ الأخيرتينِ، أو قراءتِه قاعدًا، أو راكعًا، أو ساجدًا، أو تشهَّدَ قائمًا.

(٢) قوله: (ويُباحُ) سجودُ السهو (إذا ترَكَ مسنونًا) قولًا كان، أو فعلًا.

(٣) قوله: (ويجِبُ) سجودُ السهو (إذا زادَ ركوعًا أو سُجودًا أو قيامًا أو قُعودًا)


[١] «النهاية في غريب الحديث» (٢/ ٤٣٠)
[٢] سقطت: «وهو أن الناسي» من النسختين. والتصويب من «مسلك الراغب»
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ٣٢٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>