قال في «الاختيارات»[١]: التطوُّعُ تُكمل به صلاةُ الفرض يومَ القيامة إن لم يكن المصلِّي أتمَّها. وفيه حديثٌ مرفوع، رواه الإمامُ أحمدُ في «المسند»[٢]، وكذلِك الزكاةُ، وبقيةُ الأعمال.
وهذا البابُ معقودٌ لذكرِ أفضلِ التَّطوُّعِ؛ من صلاةٍ وغيرِها من العبادات، وما يُلحَقُ بذلك من تفصيلِ [٣] أحكامِ نوافلِ الصلاة، والمحلِّ والوقتِ التي تكونُ فيه، وذكرِ أوقاتِ النهي، وشيءٍ من أحكامِ قِراءةِ القرآن. دنوشري.
(١) قوله: (وهي أفضلُ تطوُّعِ البدَنِ بعدَ الجِهاد) أي: صَلاةُ التطوع أفضلُ تطوُّعِ البدن بعد الجهاد وتوابعِه ونحوِها، قال اللَّه تعالى: ﴿فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة﴾ [النِّساء: ٩٥]. ثم العِلمُ؛
[١] (ص/ ٦٢) [٢] أخرجه أحمد (١٥/ ٢٩٩) (٩٤٩٤) من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٣٣٩) [٣] في النسختين: «تفضيل»