(١) قوله: (ولا يقَعُ الطَّلاقُ بالشَّكِّ) الشَّكُّ عند الأصوليِّين: التردُّدُ بينَ أمرينِ لا ترجُّحَ لأحدِهما على الآخَر. وهو هنا: مطلَقُ التردُّد بينَ وجودِ المَشكُوكِ فيه [١] من طلاقٍ، أو عَدَدِه، أو شَرطِه، أو عَدَمِه، فيدخُل فيه الظنُّ والوهمُ. فمَن شكَّ أي: تردَّد في وجُودِ لفظِ طلاقٍ، أو شَك في وجودِ شَرطِه المعلَّقِ عليه، لم يلزمْه الطلاقُ؛ لأنه شَكٌّ طرأَ على اليقينِ، فلا يُزيلُه [٢]. وقال الموفَّق: الورعُ التزامُ الطلاقِ. عثمان [٣].
(٢) قوله: (أو فِيمَا عُلِّقَ عليه) أي: أو شك فيما عُلِّق عليه الطلاقُ.
(٣) قوله: (فمَن حَلَفَ لا يأكُلُ تمرةً مَثَلًا) أو رمَّانَةً، أو جَوزَةً.