(١) قوله: (ومَنْ جَنَى عَلَى حَامِلٍ) عَمدًا أو خطأً، وكذا ما في معنَى الجِنَايَةِ، كما مرَّ فيمَن أسقَطَت فَزَعًا من طلَبِ سُلطانٍ أو بريحِ نَحوِ طعَامٍ. م ص [١] وزيادة.
(٢) قوله: (فألقَتْ جَنينًا) أو ما تصيرُ به أمةٌ أمَّ ولَدٍ، وهو ما يتبيَّنُ فيه خَلْقُ إنسانٍ ولو خفيًّا لا مُضغَةً أو علَقَةً، إن ظَهَرَ الجنينُ ميتًا، أو ظَهَرَ بعضُه كيدٍ ورأسٍ، ولو أسقَطَت رأسَين، أو أربعةَ أيدٍ، وجَبَت غُرَّةٌ واحدَةٌ، ولو كانَ ظهورُه بعدَ مَوتِ أمِّهِ، أو سَقَطَ الجنينُ في الحَالِ، أو بقيَت أمُّه متألمةً حتى سقَطَ الجنينُ، ولو كان إسقاطُها بفعِلها كإجهَاضِهَا بشُربِ دَواءٍ، أو كانَت أمُّه ذميَّةً حامِلًا من ذميٍّ وماتَ الذميُّ والجَنينُ بدارِنا، للحُكمِ بإسلامِه إذَن تَبعًا للدَّارِ. فإن لم يَسقُط، كأن قَتَلَ حاملًا ولم يَسقُط جَنينُها، أو ضَربَ مَنْ ببطنِها حركةٌ أو انتفاخٌ، فزالَ ذلِك، فلا شيء عليه. «منتهى وشرحه الصغير»[٢].
(٣) قوله: (حُرًّا مُسلِمًا) لأنَّ الجنينَ الذي قَضَى فيه ﵇ بالغرَّةِ في حديثِ أبي هريرة [٣] كانَ حُرًّا مُسلِمًا، فلا يتعدَّى إلى ما فُقِدَ الإسلامُ