فَصْلٌ
وفي الجائِفَةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ. وهِي: كُلُّ مَا يَصِلُ إلَى الجَوْفِ (١)، كبَطْنٍ (٢)، وظَهْرٍ، وصَدْرٍ، وحَلْقٍ (٣). وإنْ جَرَحَ جَانبًا، فخَرَجَ مِنْ الآخَرِ: فجائِفَتَانِ (٤).
ومَنْ وَطِئَ زَوْجَةً صَغِيرَةً لا يُوطَأُ مِثْلُهَا (٥)، فَخَرَقَ (٦) مَا بَيْنَ مَخْرَجِ بَوْلٍ ومَنِيٍّ، أوْ مَا بَيْنَ السَّبِيلَيْنِ: فعَلَيْه الدِّيَةُ (٧)،
[فصل]
(١) قوله: (وهِي كلُّ ما يَصِلُ … إلخ) أي: والجائِفَةُ كلُّ جُرْحٍ وصَل إلى الجوفِ، أي: ما لا يَظهَرُ منه للرائِي. انتهَى. الوالِدُ.
(٢) قوله: (كبَطْنٍ) ولو لم تَخْرِقْ مِعًى. أي: بأن وصَل الجُرْحُ إلى بطنِه. وكذا يُقالُ في الباقِي. ح ف.
(٣) قوله: (وحلق) ومَثانةٍ، وبينَ خُصيتيْنِ، ودُبُرٍ. «منتهى» [١].
(٤) قوله: (فجائفتانِ) فعَلَيْه ثُلُثَا الدِّيةِ، لكلِّ جائِفَةٍ الثُّلُثُ.
(٥) قوله: (ومَنْ وطِئَ زوجَةً صَغَيرةً لا يُوطَأُ مِثْلُها) بأنْ كانَتْ دونَ سبعٍ والزوجُ كبيرٌ، أو وَطِئَ زوجةً نَحِيفةً لا يُوطأُ مثلُها؛ لكونِهَا نحيفةً والزوجُ غَلِيظٌ. ح ف وزيادة.
(٦) قوله: (فخرَق) بوَطْئِه.
(٧) قوله: (فعَلَيْه الدِّيةُ) ويَكونُ ذلكَ في مالِه إنْ كانَ عَمْدًا مَحْضًا، وهو يَعلمُ
[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٩٨)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute