فَصْلٌ
وفي الجائِفَةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ. وهِي: كُلُّ مَا يَصِلُ إلَى الجَوْفِ (١)، كبَطْنٍ (٢)، وظَهْرٍ، وصَدْرٍ، وحَلْقٍ (٣). وإنْ جَرَحَ جَانبًا، فخَرَجَ مِنْ الآخَرِ: فجائِفَتَانِ (٤).
ومَنْ وَطِئَ زَوْجَةً صَغِيرَةً لا يُوطَأُ مِثْلُهَا (٥)، فَخَرَقَ (٦) مَا بَيْنَ مَخْرَجِ بَوْلٍ ومَنِيٍّ، أوْ مَا بَيْنَ السَّبِيلَيْنِ: فعَلَيْه الدِّيَةُ (٧)،
[فصل]
(١) قوله: (وهِي كلُّ ما يَصِلُ … إلخ) أي: والجائِفَةُ كلُّ جُرْحٍ وصَل إلى الجوفِ، أي: ما لا يَظهَرُ منه للرائِي. انتهَى. الوالِدُ.
(٢) قوله: (كبَطْنٍ) ولو لم تَخْرِقْ مِعًى. أي: بأن وصَل الجُرْحُ إلى بطنِه. وكذا يُقالُ في الباقِي. ح ف.
(٣) قوله: (وحلق) ومَثانةٍ، وبينَ خُصيتيْنِ، ودُبُرٍ. «منتهى» [١].
(٤) قوله: (فجائفتانِ) فعَلَيْه ثُلُثَا الدِّيةِ، لكلِّ جائِفَةٍ الثُّلُثُ.
(٥) قوله: (ومَنْ وطِئَ زوجَةً صَغَيرةً لا يُوطَأُ مِثْلُها) بأنْ كانَتْ دونَ سبعٍ والزوجُ كبيرٌ، أو وَطِئَ زوجةً نَحِيفةً لا يُوطأُ مثلُها؛ لكونِهَا نحيفةً والزوجُ غَلِيظٌ. ح ف وزيادة.
(٦) قوله: (فخرَق) بوَطْئِه.
(٧) قوله: (فعَلَيْه الدِّيةُ) ويَكونُ ذلكَ في مالِه إنْ كانَ عَمْدًا مَحْضًا، وهو يَعلمُ
[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٩٨)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.