للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

وفي الجائِفَةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ. وهِي: كُلُّ مَا يَصِلُ إلَى الجَوْفِ (١)، كبَطْنٍ (٢)، وظَهْرٍ، وصَدْرٍ، وحَلْقٍ (٣). وإنْ جَرَحَ جَانبًا، فخَرَجَ مِنْ الآخَرِ: فجائِفَتَانِ (٤).

ومَنْ وَطِئَ زَوْجَةً صَغِيرَةً لا يُوطَأُ مِثْلُهَا (٥)، فَخَرَقَ (٦) مَا بَيْنَ مَخْرَجِ بَوْلٍ ومَنِيٍّ، أوْ مَا بَيْنَ السَّبِيلَيْنِ: فعَلَيْه الدِّيَةُ (٧)،

[فصل]

(١) قوله: (وهِي كلُّ ما يَصِلُ … إلخ) أي: والجائِفَةُ كلُّ جُرْحٍ وصَل إلى الجوفِ، أي: ما لا يَظهَرُ منه للرائِي. انتهَى. الوالِدُ.

(٢) قوله: (كبَطْنٍ) ولو لم تَخْرِقْ مِعًى. أي: بأن وصَل الجُرْحُ إلى بطنِه. وكذا يُقالُ في الباقِي. ح ف.

(٣) قوله: (وحلق) ومَثانةٍ، وبينَ خُصيتيْنِ، ودُبُرٍ. «منتهى» [١].

(٤) قوله: (فجائفتانِ) فعَلَيْه ثُلُثَا الدِّيةِ، لكلِّ جائِفَةٍ الثُّلُثُ.

(٥) قوله: (ومَنْ وطِئَ زوجَةً صَغَيرةً لا يُوطَأُ مِثْلُها) بأنْ كانَتْ دونَ سبعٍ والزوجُ كبيرٌ، أو وَطِئَ زوجةً نَحِيفةً لا يُوطأُ مثلُها؛ لكونِهَا نحيفةً والزوجُ غَلِيظٌ. ح ف وزيادة.

(٦) قوله: (فخرَق) بوَطْئِه.

(٧) قوله: (فعَلَيْه الدِّيةُ) ويَكونُ ذلكَ في مالِه إنْ كانَ عَمْدًا مَحْضًا، وهو يَعلمُ


[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٩٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>