إنْ لَمْ يَسْتَمْسِكِ البَوْلُ (١)، وإلَّا: فجَائِفَةٌ (٢).
وإنْ كانَتْ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا لِمِثْلِهِ (٣)، أوْ أَجْنَبِيَّةً (٤) كَبيرَةً مُطاوِعَةً، ولا شُبْهَةَ (٥)، فَوَقَعَ ذلكَ (٦): فهَدَرٌ (٧).
أنَّها لا تُطِيقُه، وأنَّ وَطْئَه يُفضيها. وإنْ علِم وكانَ مِمَّا يحتملُ أن لا يفضَّ، فعلى العاقِلَةِ. وإنِ اندَمَل الحاجِزُ، وزالَ الإفضاءُ، فحكومةٌ فقط. ح ف.
(١) قوله: (إنْ لم يَسْتَمْسِكِ البولُ) لإبطالِه نَفْعَ المَحِلِّ الذي يَجتمِعُ فيه البولُ، كما لو جنَى على شخصٍ فصارَ لا يَستمسِكُ الغائِطَ. م ص [١].
(٢) قوله: (وإلَّا فجَائِفَةٌ) أي: وإلَّا بأنِ استَمْسَكَ البولُ، فعليه أرْشُ جائفةٍ؛ ثُلُثُ الديةِ. م ص [٢].
(٣) قوله: (وإنْ كانَت مِمَّنْ يُوطَأُ مثلُها) مُحْتَرَزُ قولِه: «لا يُوطأ .. إلخ» أي: بأنْ كانَتْ كبيرةً، أو بنتَ تسعٍ وليستْ نَحِيفةً، أو كانَتْ نحيفةً لكن الزوج صغيرًا أو نَحِيفًا. ح ف وإيضاح.
(٤) قوله: (أو أجنبيَّةً) أو إنْ كانت الموطوءةُ حرَّةً أجنبيةً غيرَ زوجةِ الواطِئِ.
(٥) قوله: (ولا شُبْهَةَ) لواطِئٍ في وَطْئِها. وأمَّا معَ الشُّبْهةِ أو الإكْرَاهِ، فلَهَا المَهْرُ؛ لاستيفائِه منفعةَ البُضْعِ. انتهى. الوالد.
(٦) قوله: (فوقَع ذلكَ) أي: خَرْقُ ما بينَ السبيليْنِ. م ص [٣].
(٧) قوله: (فهَدَرٌ) لحصولِه من فعلٍ مأذونٍ فيه، كأرْشِ بَكَارتِها ومَهْرِ مثلِه،
[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٤١)[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٤١)[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٤١)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute