(٤) قوله: (أو كَسْب) أي: ولا يُجزئُ الدَّفع للغنيِّ بكسبٍ من صَنعَةٍ ونحوِها تكفيه. ويحرمُ على الغني الذي له ما يكفيه أن يأخذَ شيئًا من الزكاة، وأن يسأل منها. صوالحي بإيضاح [٢].
(٥) قوله: (ولا لِمَنْ تلزمُه نفقَتُه) أي: ولا يُجزئُ الدفعُ لمن تلزمهُ نفقتُه، ولو كان فقيرًا أو مسكينًا، ممَّن يرثُه بفرضٍ أو تَعصِيبٍ، من عَمُودَي النَّسب، من أصلٍ وإن علا، أو فرعٍ وإن سَفَل، ذَكرًا كان أو أنثى. والوارثُ والممنوعُ