وإن أرادَ المُودَعُ السَّفَرَ: رَدَّ الوَدِيعَةَ إلى مالِكِها (١)، أو إلَى مَنْ يَحفَظُ مالَهُ عادَةً (٢). فإنْ تَعَذَّرَ (٣)، ولم يَخَفْ علَيهَا مَعَهُ في السَّفَرِ (٤): سافرَ بها (٥)،
فَصْلٌ
(١) قوله: (ردَّ الوديعَةَ إلى مالِكِها) أو لم يُرِدْ سَفرًا، بل خافَ عليها عندَه من نَهبٍ، أو غَرقٍ، ونحوِهما، ردَّها إلى مالِكها. ع ب [١].
(٢) قوله: (أو إلَى من يَحفَظُ مالَه عادَةً) أي: أو رَدَّ الوديَعَةَ إلى من يحفَظ مالَ مالِكِها عادةً، كزوجَتهِ، وعبدِه، أو إلى وكيلِه في قَبضِها، إن كانَ. ع ب [٢].
(٣) قوله: (فإن تعذَّر) الردُّ؛ بأن لم يجِد مالِكَها، ولا وكيلَه، ولا مَنْ يحفظ مالَه عادةً. انتهى. الوالد.
(٤) قوله: (ولم يَخَفْ عليهَا معهُ في السَّفر) بأن كان السَّفرُ أحفظَ لها، ولم ينَههُ ربُّها عن السَّفر بها. ع ب [٣].