فَصْلٌ
وشُروطُ صِحَّةِ الطَّوافِ أحَدَ عَشَرَ: النيَّةُ (١). والإسلامُ. والعَقلُ. ودُخُولُ وَقتِه (٢). وسَترُ العَورَةِ (٣). واجتِنَابُ النَّجاسَةِ (٤).
(١) قوله: (النيَّةُ) فإن لم ينوِه أي: الطواف لم يصح؛ لأنه عبادةٌ، أشبهَ الصلاةَ؛ ولحديث: «إنما الأعمال بالنيات» [١].
(٢) قوله: (ودخولُ وقتِه) والرابع: دخولُ وقتِ طوافِ الإفاضة المقيَّد، كطواف الحج- فإنه لا يطوف إلا بعدَ الوقوف من بعدِ نصفِ ليلةِ النحر، كما تقدَّم- وطوافِ العُمرَةِ بعد التلبُّس بالإحرام. صوالحي [٢].
(٣) قوله: (وسترُ العَوْرَة) والخامِسُ: ستر العَوَرة؛ لما روي من حديث أبي هريرة: «لا يحج مشركٌ، ولا يطوف بالبيتِ عُريان». متفق عليه [٣].
(٤) قوله: (واجتنابُ النَّجاسَةِ) والسادِسُ: اجتناب النجاسة، أي: نجاسةٍ لا يُعفَى عنها في الصلاة؛ لحديث: «الطوافُ بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلَّمون فيه» [٤]. صوالحي وزيادة [٥].
[١] تقدم تخريجه قريبًا جدًّا[٢] «مسلك الراغب» (٢/ ١٦٠)[٣] أخرجه البخاري (١٦٢٢)، ومسلم (١٣٤٧)[٤] أخرجه الترمذي (٩٦٠)، وابن خزيمة (٢٧٣٩)، وابن حبان (٩٨٨) من حديث ابن عباس. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٢١)[٥] «مسلك الراغب» (٢/ ١٦٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute