(٢) قوله: (بنكَاحٍ صَحيحٍ) متعلق ب «يَجب»؛ لقولِه ﵇:«لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّه واليومِ الآخرِ أن تُحِدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ، إلَّا على زوجٍ، أربعةَ أشهرٍ وعَشرًا». متفق عليه [١]. وإن كانَ النكاحُ فاسدًا، لم يلزمْها الإحدادُ؛ لأنها ليسَت زوجةً فيه شرعًا، وإلَّا كانت تَحِلُّ له، ويَحِلُّ لها، فتحزنُ عليه، ولا يُعتبرُ للُزومِ الإحدَادِ كونُها وارِثةً؛ بأنْ كانت الزوجَةُ ذميَّةً والزوجُ مسلمٌ، فيلزمُها، أو كونُها مكلفةً. ولو كانت الزوجةُ غيرَ مكلفةٍ والزوجُ مكلفٌ، فيلزمُها؛ بأن يُجنِّبها وليُّها ما تَجتَنِبُه المكلَّفةُ زمنَ عدتِه؛ لعمومِ الأحاديث. ولا يجبُ على بائنٍ بطلقَةٍ، أو ثَلاثٍ، أو فَسخٍ. ويجوزُ لبائِنٍ ولا يُسنُّ لها. قاله في «الرعاية». م ص [٢] وزيادة ﵀.
(٣) قوله: (كالزَّعفْرَانِ) ودُهنِ وَردٍ، وبَنفسَجٍ، وياسَمينٍ، وبَانٍ، وغيرها. ولو
[١] أخرجه البخاري (١٢٨١)، ومسلم (١٤٨٦/ ٥٩) من حديث أم حبيبة [٢] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٠٩)