للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَحْرُمُ علَى زَوْجِ المَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أو زِنًى: أنْ يَطَأَهَا في الفَرْجِ ما دَامَتْ في العِدَّةِ (١).

الرَّحمِ فقط، وعليه فعدَّتها من أخرِ وَطءٍ [١]. عثمان [٢].

(١) قوله: (ما دامَت فِي العِدَّةِ) لأنَّ تحريمَها لعارِضٍ يختصُّ بالفَرجِ، ويُباحُ الاستمتاعُ منها بما دَونَه، كالحَيضِ. ولا ينفَسِخُ نكاحُها بزنى. م ص [٣].


[١] في النسختين: «واطِئ»
[٢] «حاشية المنتهى» (٤/ ٤٠٨)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٠٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>