(٤) قوله: (والإسفِيدَاجِ) معروفٌ، يعملُ من الرَّصاصِ، إذا دُهِنَ به الوجه يربو ويَبرُق. عثمان [٤].
(٥) قوله: (والاكتِحَالِ بالأَسوَدِ) أي: وتَركُ الاكتحِالِ بالكُحلِ الأسودِ، ولو سَودَاءَ بِلا حاجَةٍ، فإن كانت حاجةٌ إليه، جازَ. ظاهِرُه: يجوزُ الاكتحالُ بالأسود للحاجَةِ، وهي التداوي، سواءُ كانَ ليلًا أو نَهارًا. وفي «الإقناع»: إلا إذا احتاجَت للتدَاوي، فتكتَحِلُ ليلًا وتمسَحهُ نهارًا. ولها الاكتحالُ
[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٠٩) [٢] أخرجه أحمد ٤٤/ ٢٠٥ (٢٦٥٨١)، وأبو داود (٢٣٠٤) من حديث أم سلمة. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢١٢٩) [٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦٠٩) [٤] «حاشية المنتهى» (٤/ ٤١٠)